پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص477

الجهة الثانية

ي شراء العين الصالحة للانتفاع بها بهذا الثمن بالبيع الخياري، ويقع الكلام هنا في امرين: الاول: في جواز شراء البدل بالبيع الخياري وعدمه، الثاني في اعتبار اذنهم في ذلك وعدمه، وانه هل يجب البيع مع مطالبتهم ذلك أم لا.

1 – ربما قيل بعدم جواز ذلك، لان الوقف يجب أن يكون مؤبدا، والبيع الخياري في معرض الفسخ فلا يكون وقفا.

وفيه انه قد ظهر جوابه مما تقدم، من أن وقفية البدل ليس على نسقوقفية المبدل، لئلا يصلح للبدلية مالا يكون قابلا للدوام، بل يجوز تبديل الوقف بكل شئ حتى الخبز الذي نفعه باعدامه وبالفواكه، غاية الامر يبدل ذلك ايضا بشئ آخر وهكذا، فيكون بهذه التبدلات المالية محفوظة التي تعلق غرض الواقف بكونها باقية وينتفع بثمرها.

وعلى هذا فلا مانع من اشتراء دار أو دكان بهذا الثمن بالبيع الخياري، فان فسخ البايع فقد حصل النفع للموقوف عليهم الذي كان غرض الواقف هو ذلك، بل معنى الوقف كان هو ذلك لما عرفت من أنه تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة، والثمن ايضا باق على حاله فيشتري به شئ آخر لينتفع به الموجودون والمعدومون، وان لم يفسخ فقد صار بدل الوقف أحسن منه لكونه يساوي بخمسة دنانير وما اشتري بثمنه يساوي عشرين دينارا.

2 – الظاهر انه يجب الشراء، سواء طالب البطن الموجود الشراء أم لا، ولا وجه لتقييد وجوب الشراء بصورة المطالبة كما في المتن، وذلك لان الانتفاع بالوقف وان كان حقا للبطن الموجود ولكن ليس لهم اسقاط ذلك