مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص474
عينه لكونه من النقدين، فقد عرفت ان النقدين لا يجوز وقفهما لعدم امكان الانتفاع بهما الا بالاعدام، الا إذا كانا من الذهب والفضة وقصد بهما التزين، فانه يجوز وقفهما لذلك.
واما في غير هذه الصورة خصوصا النقود الفعلية القرطاسية فلا يجوز وقفها، وعليه فلا يجوز دفعها الى البطن الموجود لما عرفت من كون البدل كالمبدل مشتركا بين جميع البطون، فحينئذ توضع عند امين حتى يتمكن من شراء ما ينتفع به، ولو وجد في ظرف التفحص من يبيع الدار مثلا ببيع خياري يفي ثمن الوقف بشرائه، كما إذا كانت هناك دار تساوي الف دينار فيبيعها المالك بالبيع الخياري بخمسة مائة دينار وكان ثمن الوقف ايضا خمسة مائة دينار فيجوز ذلك، فان فسخ البيع بعده فيرد الثمن مع انتفاع الطبقة الموجود في البين وان لم يفسخ فيكون بدل الوقف اقوي وانفع من الوقف فينتفع به الموجودين والمعدومون.
ثم قال: ولو طلب ذلك البطن الموجود فلا يبعد وجوب اجابته، ولا يعطل الثمن حتى يؤخذ ما يشتري به من غير خيار.
أقول: وفي كلامه (قدس سره) جهات من البحث:
الجهة الاولى
انه هل يجوز بيع الوقف بالدرهم والدينار خصوصا إذا كانت مما لا ينتفع به الا باعدام موضوعه.
قال المحقق الايرواني (1): ان البدل لابد وأن يكون عينا صالحة لان توقف من جهة اشتمالها على المنفعة، فلو كان مما لا منفعة فيه كالدارهم لو فرضنا ذلك فيها لم يجز جعله بدلا، والوجه في ذلك هو ان الواقف
1 – حاشية المحقق الايرواني ( رحمه الله ) على المكاسب: 176.