پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص468

احكام المبدل في حالة جواز البيع، فحيث كانت الملكية عليه قاصرة فكذلك الملكية على البدل، بمعنى انه لا يجوز التصرفات المالكية فيها الا البيع كما عرفت.

وذكرنا الى هنا ان الوقف إذا عرضه ما يسقطه عن الانتفاع به فيجوز بيعه، وان الادلة المانعة ايضا لما انشأه الواقف، من حبس العين وتسبيل الثمرة فلا تشمل صورة تعذر الانتفاع، لعدم كون تلك الادلة تعبدية، كما عرفت ان حكم البدل حكم الاصل من جميع الجهات، فكما ان ملك الموقوف عليهم على المبدل ملكية قاصرة فكذلك ملكهم على البدل بمقتضي الانشاء والادلة المانعة، واوفوا بالعقود (1)، فكما يجوز بيع المبدل وكذلك يجوز بيع البدل فانه بدل لما يجوز بيعه، فلو لم يجز بيعه فكان الفرع زائدا عن الاصل.

3 – هل يجب شراء المماثل للوقف بقدر الامكان أم لا؟ الجهة الثالثة، فهل يجب شراء المماثل للوقف بقدر الامكان أم لا، بل اللازم مراعاة الاصلح فالاصلح على حال الموقوف عليهم، وان كان غير مماثل.

فانه ذكر ان للعين الموقوفة ثلاثة حالات: العين بخصوصياتها الشخصية، والعين بخصوصياتها النوعية، والعين بمالها من المالية، فإذا انتفت العين بخصوصياتها الشخصية فتبقي فيها الحالتان الاخرتان، واذن فيجب شراء المماثل للوقف الحاوي للخصوصيات النوعية والجهة المالية، وذكروا ذلك في باب الضمان ايضا، فحكموا بالضمان بالمثلكما حققناه مفصلا.

1 – المائدة: 1.