مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص467
قابلا للبقاء، فما دام شخص الخارجي موجود لا يجوز بيعه الا مع عروض المسوغ، وإذا انتقل الى البدل فلا يفرق في البدلية بين هذا وذاك، ولذا لو رأي المتولي مصلحة في البيع فيجوز له بيعه، اي البدل، ثم تبديله بفرد آخر وان لم يعرضه المسوغ بخلاف الاصل، فان بدل لما يجوز بيعه فلو لم يجز بيع البدل لزم كون الفرع زائدا على الاصل، ومن هنا جاز بيعه بدنانير اليوم مع أنه لا ينتفع بها الا باعدام الموضوع لكونه قرطاسا، فلا معنى في كون القرطاس وقفا.
نعم لو كانت الدنانير من الذهب فجاز وقفها لزينة النساء لاحتياجهم إليها في عرسهم، فمن ليس له ذلك فتتزين بها اياما ثم يردها الى محلها وهكذا يأخذها الاخر، فلو لم يجز بيع البدل قبل عروض المجوز لم يجز بيعه من الاول بالدنانير الفعلية.
وبالجملة كما ان الموقوف عليهم مالكون على الوقف ملكية قاصرة، فكذلك مالكيتهم على البدل قاصرة، فكما ان الاصل جاز بيعه فكذلك الفرع والا لزاد الفرع على الاصل، الا أن في البدل خصوصية لا يحتاج الى عروض المجوز، وهي ما ذكرناه.
ودعوى كون البدل ايضا وقفا مع الخصوصيات الخارجية الشخصية دعوى جزافية، لاحتياجه الى الانشاء الاخر من الواقف فهو منفي، والانشاء الواحد لا يتكفل بكون الاصل والفرع بخصوصيتهما وقفا كما لا يخفى.
ودعوى ان كون البدل بالخصوصيات الشخصية وقفا لا يقتضي تعدد الانشاء والا لزم تعدده في المبدل ايضا دعوى جزافية، فان الواقف انشأ كون العين الخارجي وقفا بجميع شؤونها الا إذا عرضه المسوغ فيجوزبيعه، فإذا بيع ينتقل الحكم الى البدل من جهة المالية ويترتب عليه جميع