پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص463

ذكره المصنف من كون الملكية للموجودين فعلية وللمعدومين شأنية، فان الملكية الشأنية للمعدومين موجودة في أموال جميع الناس بالنسبة الى الورثة، فليس منحصرا بالمقام، بل ملكية المعدومين انما هو بانشاء الواقف، لا ان المعدومين يتلفون الملكية من الموجودين بموتهم، كمايوهمه ظاهر عبارة المصنف، وان لم يكن مرادا له فان مراد ه هو ما ذكرناه.

والذي ينبغي أن يقال: ان الانشاء وأن تعلق بالعين الشخصية الموجودة في الخارج، ولكن لا خصوصية للخصوصية الخارجية في العين الموقوفة، وانما هي هذه العين الخارجية مع لحاظ المالية العارية عن الخصوصية الشخصية، فهذه المالية في هذه العين الموقوفة الخارجية ما دامت موجودة وبعدها تكون باقية في العين الاخر مع التبديل.

واذن فالمالية المحفوظة مع الامكان متعلق الوقف، فلا فرق في كونها وقفا بانشاء الواقف، وهذا، ولا خدشة فيه في مقام الثبوت.

وأما في مقام الاثبات، فالقرينة على ذلك كون الوقف مؤبدا الى أن يرث الله الارض ومن فيها، وعدم امكان ابقاء العين الى الابد، فيعلم من ذلك ان الوقف انما تعلق بشئ له امد حسب طول الزمان بقدر الامكان، غاية الامر ما دامت العين الموقوفة بشخصها باقية فخصوصياتها ايضا متعلق الوقف حين الانشاء، ولذا لا يجوز تبديلها قبل عروض المجوز.

اذن فالبدل وقف بانشاء نفس الواقف لا بانشاء آخر، على أنه لو كان ملكا للبطن الموجود لا تنقل حق كل منهم بمجرد موته الى وارثه، مع أنه ليس كذلك.