مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص461
الارض ومن فيها، والاتلاف مناف لغرض الواقف.
ومن هنا اندفع ما توهم من أن الاوقاف التي لا بقاء لها فانما تصير ملكا طلقا للبطون اللاحقة، فيجوز لهم أن يفعلوا فيها ما يشاؤون، على أن لازم ذلك أن يجوز بيعها بمجرد موت الطبقة السابقة، وان لم يعرض للوقف ما يسقطه عن الانتفاع به، وهو خلاف البداهة.
ويؤيد ما ذكرناه ان الاوقاف، ولو كانت من قبيل الربط والخانات لا بقاء لها الى الابد، فمع ذلك اي معنى لاقتران صيغة الوقف فيها بأنهاوقف الى أن يرث الله الارض ومن فيها، اي يفني ما سوي الله، كما ذكرت هذه الجمله في وقف على (عليه السلام) في الرواية المتقدمة الحاكية عن ذلك (1)، فيعلم من ذلك ان المراد هو ما ذكرناه.
نعم مع كون العين الموقوفة هي الارض، تكون العرصة الخالية من كل شئ قابلة للبقاء.
ومن هنا اندفع ما في المتن، من أنه إذا كان الوقف مما لا يبقي بحسب استعداده العادي الى آخر البطون، فلا وجه لمراعاتهم بتبديله بما يبقي لهم، فينتهي ملكه الى من ادرك آخر ازمنة بقائه، ولعله الى ذلك أشار بالامر بالتأمل.
ويضاف الى جميع ما ذكرناه العمومات الدالة على صحة المعاملات من: اوفوا بالعقود (2) واحل الله البيع (3) وتجارة عن تراض (4)، فانها
1 – التهذيب 9: 131، الاستبصار 4: 98، الفقيه 4: 183، عنهم الوسائل 19: 187، ضعيفة لجهالة بعض رواته.
2 – المائدة: 1.
3 – البقرة: 275.
4 – النساء: 29.