پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص449

في رواية مروان بن عبد الملك (1).

وأما ما ذكر من عدم جواز التكفين به فمن جهة الاحترام لتنجسه بما يخرج من اسفل الميت (2).

3 – لو سلمنا كون ادلة نفي الضرر صالحا للدليلية على بعض الخيارات ولكن ليس مقتضاه ثبوت الخيار هنا، وتوضيح ذلك انه: لو قلنا بعدم حكومة آية نفي السبيل على ادلة البيع والخيارات، كما منع عنه المصنف فيما تقدم، حيث قال: وحكومة آية نفي السبيل على ادلة البيع غير معلومة، فحينئذ تقع المعارضة بينهما في مورد بيع العبد المسلم من الكافر، وفسخ البيع الموجب لتملك الكافر العبد المسلم، معارضة العموم من وجه، فحينئذ تصل النوبة الى الاصل العملي، فهو في المقام استصحاب لزوم العقد، اذن فيتقدم عليه دليل نفي الضرر، فيثبت ما ذكره المصنف، الا أنه لم يقل به المصنف.

فان قلنا بالحكومة، كما هو ظاهر المصنف، وان منع عنه سابقا، ولكن ظاهر كلامه العدول عنه بعده، بأن تكون آية نفي سبيل حاكمة على ادلة

1 – عن مروان بن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشتري من كسوة الكعبة شيئا فقضي ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا (الكافي 3: 148، الفقيه 1: 90، التهذيب 1: 434، عنهم الوسائل 3: 44، 13: 258)، ضعيفة للارسال.

2 – عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسي (عليه السلام) عن رجل اشتري من كسوة البيت شيئا هي يكفن فيه الميت؟ قال: لا (التهذيب 1: 436، عنه الوسائل 3: 44)،صحيحة.

أقول: حمل صاحب الوسائل عدم الجواز في هذه الروايات على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا.