مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص445
منافعها، فان مالكيتهم مضيق فيها كتضييق مالكيتهم على اصلها، لا انهم مالكون بالانتفاع.
فانه لا معنى للوقف بأن يكون الموقوف عليهم أن يملكون علىفعلهم، وجملة من تلك الالات نفعها يكون منحصرا باستراحة الزوار والمصلحين، وجملة منها تكون ذوجنبتين، اي يكون نفعها تعظيما للشعائر وعائد الى استفادة الزوار والمحصلين، وعلى كل حال فليست وقفا على الجهة، بل وقف على نفس المساجد والمشاهد وتمليك لها، ولكن الداعي يختلف، تارة يكون انتفاع الناس فقط، واخرى تعظيم الشعائر من حيث التزيين فقط، وثالثة يجتمعان، وكيف كان فما كان نفعه عائدا الى الواردين فمن حيث انهم واردين لهذا المحل وزوارها والمصلين فيها.
ثم انه من هذا القبيل الاجزاء المستحدثة في المساجد والمشاهد كالسقف والجدران ونحوهما، فانها تمليك لها من غير أن تكون تحريرا، ولذا يجوز بيعها بعد الخراب إذا لم يمكن صرفها في نفسها، بل يمكن القول بذلك فيها إذا لم تكن مستحدثة بل صار وقفا على هذا النحو، كما إذا بني بناء ثم جعله مسجدا.
بل الامر كذلك في جميع اجزاء المشاهد والمساجد، اي ما كان الوقف تحريرا، فجميع اجزائها من الارض والجدار والسقف وسائر الاجزاء كلها وقف على نحو التمليك للمسجد والمشهد، وان المسجد والمشهد غيرها، اي المكان التي تلك الاجزاء موجودة فيها فانها بحسب التحليل والدقة ليست بمسجد ومشهد بل من اجزائها، وان كان يحرم تنجيسها وهتكها، الا أن ذلك من جهة كونها جزءا للمسجد والمشهد.