پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص441

ب – أن يكون وقفا على الجهة العامة، من دون أن يكون الموقوف عليهم مالكا على المنفعة بل مالكا على الانتفاع، كما ربما يعتبر تملك الانتفاع، بمعنى ان الوقف على تلك الجهة، كما انه ملك لهم مضيقا فكذلك ملكهم بالنفعة ايضا مضيق، بمعنى انهم مالكون بمنفعة خاصة اي السكن مثلا، والا فلا معنى للملك على الانتفاع، إذ لا معنى لمالكية الانسان على فعله بخلافه في القسم المتقدم، فانهم مالكون بالمنفعة مطلقا وملكا طلقا، بحيث لهم بيع تلك المنفعة وهبتها وإذا ماتوا تنتقل الى وارثهم، وان كان اصل الوقف ليس ملكا طلقا لهم.

وهذا بخلافه في هذا القسم، فان الموقوف عليهم يملكون المنفعة الخاصه ملكا مضيقا كالسكني مثلا، من غير أن يجوز لهم بيعها وإذا ماتوا تنتقل تلك المنفعة الى الوارث، ومن هنا لو غصبه غاصب يضمن الاجرةللجهة لا لخصوص الساكن في ذلك، وهذا القسم كالمدارس والربط والخانات ونحوها.

والظاهر ان هذا ايضا تمليك للجهة العامة للوجوه المتقدمة والسيرة العقلائية، وهنا أوضح من السيرة في القسمين المتقدمين، فان هذا القسم من الاوقاف كان موجودا في الزمن الجاهلية ايضا، وقفا على طبق مسلكهم، فانها قائمة على ضمان الغاصب، فبالملازمة تدل على الملكية.

ومما ذكرناه ظهر ما في كلام المصنف، من عطف الرباط والخانات والقناط على المساجد، فانه فرق واضح بينهما، إذ الوقف في المساجد تحرير فلا يجوز بيعه بوجه كما عرفت، ولكن الوقف للرباط والخانات والمدارس ليس تحريرا بل تمليك للجهة العامة فيجوز بيعها، فكم فرق بينهما.