مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص387
السابق الذي لم يكن من الشيعة اسم ولا رسم.
ويؤيد هذا الحمل ما في ذيل رواية عمر بن يزيد، من قوله (عليه السلام): فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه، ومن المعلوم انه لو كان المراد منهم هي الشيعة لم يأخذ الامام (عليه السلام) الارض منهم، بل يبقي عندهم ويأخذ منهم الخراج.
وأوضح تأييد لذلك قوله (عليه السلام) في رواية مسمع التفصيل بين الشيعة وغيرهم، وجعل الشيعة في حل في الخراج، واما غيرهم فان كسبهم في ذلك حرام، فان حليته مشروطة باعطاء الخراج فلم يعطوها للامام (عليه السلام) فيجئ الامام (عليه السلام) فيخرجهم عنها صفرة اي خالية اليد، أو صغرة اي صاغرا وذليلا، على حسب اختلاف النسخة.
فيعلم من ذلك ان الخراج لغير الشيعة، واما الشيعة فهم في حل من ذلك، ومع الغض عن جميع ذلك فالروايات الدالة على حلية الاراضي للشيعة في حال الغيبة تكون مقيد لهاتين الروايتين، وبالجملة لا مانع من حملها على غير الشيعة بوجه.
بحث في أن الاراضي الموات بالاصل هل تملك بالاحياء أم لا؟ قوله ( رحمه الله ): وسيأتي حكاية اجماع المسلمين على صيرورتها ملكا بالاحياء.
أقول: المشهور بل المجمع عليه ان الاراضي الموات بالاصل تكون ملكا لمن احياها، ولكن الظاهر خلافه، وتوضيح ذلك: ان الاخبار الواردة في ذلك على ثلاث طوائف: الاولى: ما دل على أنها لمن احياها وانها له.
الثانية: ما دل على أن المحيي احق بها من غيره.
الثالثة: ما جمع الامرين الملكية والاحقية، ولا شبهة ان ما اشتمل على اللام في كونه ظاهرا في افادة الملكية، ولكن لابد من رفع اليد عن