مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص266
وكيف كان لا يستفاد من حكمة الجعل الا كون اعتبار المصلحة في التصرفات الراجعة الى غير الولي لا في التصرفات الراجعة إليهم، بل ثبت جواز أخذهما من مال الطفل بقدر الاحتياج.
3 – الاية المباركة: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن (1)، التى هي العمدة في المقام، وقلنا في الامس تبعا للشيخ ان الروايات الدالة علىثبوت الولاية للاب والجد مقيدة للاية ومخصصة لها، لكونها مطلقة من حيث اعتبار المصلحة فيها وعدم اعتبارها، وانما الثابت اعتبار عدم المفسدة في ذلك كما تقدم، فلا تدل الاية على المدعي.
وفيه ان لهذا الكلام مناقشة واضحة، إذ الروايات المثبتة للولاية عليهما على طائفتين: الاولى: ما دل على كون الاب مالكا للابن وماله، والثانية: ما دل على ثبوت الولاية لهما في النكاح وجواز تزويجهما الولد.
أما الطائفة الاولى، فبناء على دلالتها على مالكية الاب والجد للولد وماله اما حقيقة أو تنزيلا، بأن يعامل معه وماله معاملة مال نفسه وان لم يكن مالكا حقيقة، وان كان تماما ولكن نمنع دلالتها على هذا كما عرفت، إذ مورد بعضها الولد الكبير، فلا شبهة في عدم ولايتهما عليهم وعلى مالهم، و ايضا ثبت جواز اقتراض الولي من مال الولد وتقويم جاريته على نفسه، مع أنه لا معنى لان يقترض الانسان من مال نفسه، وأن يقوم مال نفسه على نفسه.
وبالجملة ان السيرة العقلائية والشرعية وان اقتضت ثبوت الولاية للاب والجد على الاولاد، ولكن السيرة القطعية ايضا قامت على عدم جواز المعاملة مع مال الطفل معاملة مال نفسه خصوصا الكبار منهم.
1 – الانعام: 152.