پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص255

وايضا لا وجه لتوهم ان المراد منها ثبوت جواز الانتفاع للاب والجد، فانه مضافا الى مخالفته بثبوت جواز الاستقراض من مال الولد وتقويم الجارية للابن على نفسه، ان جواز الانتفاع من أموال الاولاد لا يدل على ثبوت الولاية عليهم.

والحق انها اجنبية عن المقام، وانما هي راجعة الى بيان امر اخلاقي ناشئ من امر تكويني، فان الولد بحسب التكوين موهبة من الله تعالى للاب، ومقتضي ذلك ان لا يعارض في تصرفاته ويكون منقادا بأمره ونهيه.

ويؤيد ذلك ما في العلل عن محمد بن سنان في تفسير قوله تعالى: يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور (1)، ان الولد موهوب من الله و هبة للاب (2).

وعلى هذا ليس من الانصاف أن يعارض ما هو هبة للانسان للموهوب له، بل مقتضي الاخلاق هو التحرك بتحريك الاب لكونه له، أي هبة له وتحفة من الله تعالى إليه.

واذن فلا دلالة في اطلاقها على ما ذهب إليه المصنف، من عدم اعتبار المصلحة في تصرفات الولي، وما تري من جواز تصرف الجد والاب في

1 – الشوري: 49.

2 – عن محمد بن سنان أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه وليس ذلك للولد، لان الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل: يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، مع أنه المأخوذ بمؤونته صغيرا وكبيرا، و المنسوب إليه، والمدعو له، لقوله عز وجل: ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ): أنت ومالك لابيك، وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئا الا باذنه أو باذن الاب، ولان الوالد مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها (عيون الاخبار 2: 96، علل الشرايع: 524، عنهما الوسائل 17: 266)، ضعيفة لمحمد بن سنان.