مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص243
الجزء بفساد الشرط، وقال: ولو قلنا بأن فساد الشرط يوجب فساد العقد المشروط به الا أنه لا يمكن قياس فساد الجزء عليه، لان الشرط لا يقع بازاء شئ من الثمن بل يوجب زيادة قيمة المشروط، فإذا قيد به وكان فساده موجبا لعدم امكان تحققه فالعقد المقيد لم يتحقق، وأما الجزء الفاسد فحيث ان الثمن يوزع عليه وعلى الجزء الاخر، ففساده لا يقتضي الا رد الثمن الذي وقعبازائه، أي يفسد العقد بالنسبة إليه دون الجزء الاخر الصحيح الغير المقيد بما لا يمكن تحصيله أو تحققه (1).
ولكنه من عجائب الكلام، كيف فبعد ما انحل ذلك الى بيوع متعددة فلا يوجب الاجتماع الا في اشتراط كل منهما بالاخر، فيكون من صغريات الشرط الفاسد.
ولكن الذي يهون الخطب ان الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط كما سيأتي في محله.
المناقشة في قول الشهيد ( رحمه الله ) بتقييد الحكم بصورة جهل المشتري
قوله: نعم ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشتري.
أقول: الذي يظهر من الشهيد (2) هو ان في صورة العلم بكون بعض اجزاء المبيع مما لا يقبل التملك ان الثمن يقع في مقابل المملوك، فيكون مجموعه للبايع، فليس للمشتري أن يرجع إليه بالنسبة الى ما وقع في مقابل الخمر أو الخنزير.
وفيه انك عرفت ان مجموع الثمن انما وقع بازاء مجموع المثمن،
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 323.
2 – مسالك الافهام 3: 163