پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص241

2 – ان العقد انما وقع بالمجموع من حيث المجموع، فالاجزاء ليست بمقصودة، فيبطل البيع في الاجزاء لعدم القصد فيها.

وفيه انه ظهر جوابه مما تقدم، إذ بعد انحلاله الى بيوع متعددة وشمول العمومات لكل منها، فيكون كل منها مقصودا ايضا، غاية الامر انه مقصود بشرط الانضمام الى الاخر، فيثبت للمشتري خيار تخلف الشرط الضمني فقط كما لا يخفى.

3 – ان من شرائط البيع ان لا يكون الثمن أو المثمن مجهولا والا فيبطل، ففي المقام لا يعلم ان ما وقع في مقابل ما يقبل التملك أي مقدار من الثمن فيفسد لذلك.

وفيه ان الجهالة من حيث هي لا تمنع عن صحة البيع، لعدم الدليلعليه، وانما تكون مانعة فيما تستلزم الغرر الذي نهي عنه في البيع، وفي المقام ليس البيع غرريا لاقدام المشتري على ذلك فينتفي عنه الغرر.

بل ربما يقال بأن الجهالة وان كان موجودة حال العقد ايضا مع العلم بعدم امضاء الشارع ذلك العقد، ولكنها لا تكون مانعة بعد ما كانت بالتقسيط، إذ المدار في الصحة ان لا يكون البيع غرريا بجهالة الثمن أو المثمن حين التسليم والتسلم، وعلى تسليم كونها مانعة عن صحة البيع بنفسها فانما تمنع حين انعقاد البيع وتحققه، وان من الشرائط ان لا يكون الثمن أو المثمن فيه مجهولا.

وأما الجهالة الناشئة من عدم امضاء الشارع فلا تكون مانعة عن صحة البيع، إذ لا دليل على مانعيتها الا النبوي المعروف: نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر (1)، أو الغرر كما في مرسلة العلامة، فقد عرفت ما فيه من عدم الغرر هنا.

1 – المستدرك 13: 283.