پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص236

به من أصل المال، لانه اقر بأن ثلث أصل المال للمقر له، فيكون الزائد مما يستحق هو السدس والسدس الاخر باقيا في النصف الذي تحت يد الطرف الاخر المنكر للشريك الثالث، ولم يقر ان ما في يدي نصفه للثالث والا فهو خلاف الاشاعة.

وفيه ان هذا وان كان صحيحا، وقد أشار إليه المصنف في كلامه بقوله: ودعوى ان مقتضي الاشاعة – الخ، واجاب عنه، ولكن نكتة الكلام هو ان أصل المال على حسب اقرار المقر مشترك بين الثلاثة اثلاثا، فلا موجب لكون المقر مالكا لما في يده بمقدار حصته ويكون الزائد في ما يستحقه للشريك الثالث المقر له الا القسمة، فلا شبهة انها غيرمشروعة إذ ليست برضاية الشركاء اجمع فيكون باطلة.

اذن فليس النصف الموجود في يد المقر الا نصف المال المشاع بين الثلاثة، فحيث ان من بيده النصف الاخر اعني المنكر بحسب اعتقاده يري نفسه مالكا لما في يده وان كان الواقع على خلافه لان مقتضي يده بل مقتضي أصالة عدم كون الثالث مالكا هو ذلك وان لم يدع كونه مالكا قطعا، بل يدعي انني لا اعلم غيري مالكا لذلك النصف، فيكون دعواه في الظاهر عن حجة شرعية ما لم يعم دليل على الخلاف، واما المقر الذي في يده نصف الاخر فهو مقر بأن الثلاثة كلهم مشتركون في أصل المال، فيكون ما في يده نصف المال المشاع المشترك بين الثلاثة، فبعد قطع يد الطرف الاخر باخذه النصف فيكون هذا النصف مشتركا على الاشاعة بين المقر والمقر له ويكون الفائت عليهما.

وليس ذلك الا نظير ما اخذ الغاصب من المال المشترك المشاع مقدارا عدوانا فبقي المقدار الباقي في يد أحد الشركاء، إذ لا يوجب ذلك اختصاص ذي اليد بمقدار حقه بذلك المال بل الباقي والفائت بين الشركاء على حد سواء.