پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص231

امرأة فوهبت الزوجة نصف مهرها للغير ثم طلقها الزوج فيتعين حقه بالنصف الباقي المشاع، فيكون مختصا به وخارجا عن الاشاعة بمقتضي قوله تعالي: فنصف ما فرضتم (1)، لا ان حق الزوج هو النصف الباقي اعني ربع الكل وقيمة نصف التالف، فلا تنافي بين ما ذكرناه هنا وبين هذه المسألة.

ج – الصلح

وأما مسألة الصلح، فلا وجه لتوهم تنافيها لما ذكرناه ايضا لخروجها عن المقام، فهي انه لو اقر من بيده المال بكون نصفه لاحد المدعيين وكان هذا المدعي يدعي نصف بالسبب المشترك بينه وبين المدعي الاخر كالاخوة مثلا، ثم صالح المقر له النصف المقر به للمقر، فلا ينفذ هذه المصالحة الا في الربع اعني نصف المقر به.

فان نتيجة ضم أحد الاقرارين بالاخر ان النصف المقر به مشترك بين المدعيين، فتكون المصالحة بالنسبة الى الربع الاخر الذي نصف المقر به وحق للمدعي الاخر فضولية، فيحتاج الى اجازة المدعي الاخر كما لا يخفى، وهذا كما تري لا ارتباط لها بمسألتنا التي كلامنا فيها.

د – الاقرار بالشريك الاخر

وأما مسألة الاقرار بالشريك الاخر، كما إذا كان المال بين الشخصينبالنصف، فأقر أحدهما بكون الثلث للثالث وكون التقسيم بينهم اثلاثا بالنصف، وانكر الشريك الاخر، فحمل الاقرار على الثلث المشاع من العين كما في المتن، فيكون ثلث العين للثالث.

1 – البقرة: 237.