مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص222
لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
وله ( رحمه الله ): لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار.
أقول: لو قال: بعت نصف الدار، فهل المراد منه نصف المشاع أو النصف المختص، بعد العلم بعدم ارادة حصة الشريك واحتياجه الى المؤونة الزايدة.
تارة يعلم من القرائن الخارجية أو بتصريحه ان البايع اراد الشقص الخاص والنصف المعين من نصف نفسه أو نصف شريكه، فلا كلام لنافيه، فحكم ذلك معلوم على تقدير قصد مال نفسه أو مال غيره.
واخرى يقول: اني اريد من كلامي هذا: بعت نصف الدار، ما يكون لفظ النصف ظاهرا فيه، فهو على قسمين: لانه تارة يكون المراد به ما يكون لفظ النصف ظاهرا فيه بنفسه، ويكون المقصود مفهومه من دون القرائن الخارجية، فيكون المراد الجدي للمتكلم معلوما من ذلك، واخرى ما يكون ما تكلم به من الجملة المركبة ظاهرة فيه من بعت نصف الدار مع ملاحظة خصوصية النسبة والاضافة الى نفسه والتصرف فيه.
وقد خص السيد ( رحمه الله ) في حاشيته (1) مورد كلام المصنف هو بالقسم الثاني، أي ما يكون النظر فيه الى مفهوم النصف فقط بلا توجه الى ما تقتضيه القرائن الخارجية، وأورد عليه بأنه على هذا لا يبقي مجال للتمسك بظهور المقام أو غيره من كون التصرف واضافة البيع الى نفسه ظاهران في نصف نفسه في مقابل ظهور النصف في الاشاعة، إذ الرجوع
1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب: 18