پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص216

وبالجملة بعد ما لم يكن مجموع الدرهم والدينار أو العبدين لنفس البايع فيكون البيع منحلا الى بيعين، فيترتب لكل منهما حكم نفسه، فيكون البيع ولو مع امضاء الطرف الاخر في مال نفسه ربويا من الاول، وكذلك في بيع العبد الابق فيكون باطل من الاول للجهالة.

(1)

الجهة الثانية: في ثبوت الخيار للمشتري وعدمه

لا شبهة في عدم ثبوت الخيار للمشتري في صورة العلم بالحال، وبأن المبيع ليس للبايع بمجموعه وانما بعضه للغير، كما انه لا شبهة في عدم ثبوته للبايع في فرض العلم بذلك، واما مع جهل المشتري فلا شبهة في ثبوت الخيار له.

والوجه في ذلك – على ما يأتي في محله المسمي بخيار تبعض الصفقة – مع أنا قلنا انه منحل الى بيعين كالعام الاستغراقي، هو ان المشتري قد اقدم على اشتراء هذين المالين، مشترطا على البايع في ضمن العقد ولو بمؤونة القرائن العرفية والانضمام العرفي أن ينضم أحدهما بالاخر، فإذا خلا عن ذلك الانضمام فيثبت للمشتري الخيار، وهذا هو المتفاهم باذهان العرف والعقلاء، فيكون مدرك هذا الخيار هو تخلف الشرط الضمني كما هو واضح.

ومن هنا تظهر جهة الفرق بين العام الاستغراقي المنحل الى افراده وبين المقام، وبهذا يمكن ايضا دعوى ثبوت الخيار للبايع ايضا إذا جهل بالحال واعتقد ان المالين له، فان جهله بالحال يوجب ثبوت الخيار له إذا ظهر أحدهما مستحقا للغير ولم يمض المعاملة، فان مقتضي الفهم العرفي هو ان بيع كل واحد من المالين مشروط بالاخر وانه يبيعه بهذا

1 – راجع الى حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 328.