مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص208
تؤدي (1)، فما لم يرده الى مالكه اما بالعين مع البقاء أو بالمثل أو القيمة مع التلف لا يبرء ذمته، بل هذا هو مفاد السيرة العقلائية كما تقدم في ما لا يضمن.
وعلى هذا فالغاصب الاول حيث انه اعطي المال للثاني فباعطائه تحقق الاداء، فهذا الاداء وان كان قبل وصول المال بعينه أو بعوضه الى مالكه لا يفيد بوجه، بل هو أدي غير مشروع، ولكن بعد ما أداه الغاصب الثاني بعينه أو بمثله وقيمته الى مالكه فيكون مالكا للتالف، ان كان لاعتبار الملكية هنا فائدة، فإذا رجع هذا الثاني الى الاول وادعي منه ما ملكه بالمعاوضة القهرية فيقول في جوابه: اني اديته لك فردني ما اعطيتك، فاعطى لك مالك باداء المثل أو القيمة، فيكون اداؤه هذا مفيدا في المقام.
وبعبارة اخرى انك عرفت ان الضمان هنا نظير الواجب الكفائي، وعليه ان الواجب الكفائي وان كان واجبا على كل مكلف الا أن الاثار تترتب على ما يكون مأتيا في الخارج وتشخص بوجوده الخارجي، كما ان الامر كذلك في الواجب التخييري وان كان المأتي مصداقا للجامع، اعني الجامع بين هذا أو ذاك، فلا يخرج هذا الجامع عن جامعيته.
وبعبارة اخرى ان التشخص انما يكون بنفس الوجود، فما يكون موجودا في الخارج فهو المتشخص المحط للاثار لا الافراد الاخر الفرضية، وعلى هذا ففي المقام ان الاثار انما يترتب على كل من ادي بدل العين لمالكها، فيكون مالكا لذمة من اخذ المال منه بلا غرور، فهذا واضح جدا، وان كان في اصله غير مشروع كما هو واضح.
1 – تفسير أبي الفتوح الرازي 1: 784، عوالي اللئالي 2: 345، عنهما المستدرك 8: 149، 17: 88، ضعيفة.