مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص207
نعم فيما كان لغوا لا يعتبر الملكية، كما إذا كان الغاصب بنفسه ممن تلف المال عنده فاعتبار الملكية له على التالف بحيث لم يبق منه شئ من الاجزاء والرضاض لغو محض.
وجه عدم رجوع اللاحق الى السابق مع كون ذمة كلهم مشغولة بالتالف
هذا كله في وجه رجوع السابق الى اللاحق، واما وجه عدم رجوع اللاحق الى السابق مع كون ذمة كلهم مشغولة بالتالف.
وقد أفاد السيد (1) في وجه ذلك ان اللاحق هو السبب لضمان السابق، حيث انه باختياره ترك الرد الى المالك فتلف عنده فصار سبب الضمان السابق فيكون الضمان عليه وعلى السابق، ولكن مع رجوع المالك إليه لا يرجع الى السابق، فلو كان وسطا يرجع الى لاحقه في غير صورة الغرور.
وفيه انه قد تقدم جوابه، من أنه مع قبول صحة استناد الضمان الى السبب في امثال المقام لكونه اقوي، ولم نستشكل في اقوائية مثل تلك التسبيبات، ان السبب للضمان ليس عدم رد الثاني الى المالك، بل انما هو الاخذ باليد العادية، فهي صارت سببا لضمان كل من السابق واللاحق، فهو اي هذا السبب مشترك بين السابق واللاحق، فلا وجه لتخصيص ذلك السبب باللاحق، والقول بأنه صار سببا للضمان كما هو واضح لا يخفى.
بل الوجه في ذلك ان الاخذ باليد انما يوجب الضمان الى أن يرد المأخوذ الى المالك، بمقتضى قوله ( صلى الله عليه وآله ): على اليد ما اخذت حتى
1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب: 186