مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص200
من دون فرق بين الاول والثاني، فما ارتكبه المصنف لا يمكن المساعدة به لعدم الدليل عليه.
وبالجملة ان قبل التلف كلهم ضامنون بالعين وبعده كلهم ضامنون بالبدل، فليس هنا ضمان على العين مما له البدل ليكون الضمان من اللاحق على تدارك نفس العين أو بدلها على البدل، بحيث يكون مخيرا بين البدل والمبدل.
3 – ثم ان شيخنا الاستاذ (1) لم يرض بما فهمه السيد ( رحمه الله ) من كلام الشيخ ( رحمه الله ) وانما حمل كلامه على الضمان الطولي وقال: ان الضمان العرضي بحيث يكون لمال واحد ضمانان غير معقول.
وحاصل ما قاله مع طول كلامه: ان الايرادات السبعة المذكورة في كلام السيد ( رحمه الله ) مبنية على ارادة المثل والقيمة من البدل، ليكون بدلا لاصل المال من المنافع وعلو القيمة ونحوهما للقول بأن ثبوت مثل ذلك على السابق وجه، واما لو كان المراد من البدل في كلام المصنف البدل الطولي بمعنى ان السابق متعهد للمال قبل اللاحق واللاحق متعهد لما في ذمة الاول وعهدته فالمال الواحد في ذمم كثيرة بهذا النحو من الظرفية، وهذا منشأ رجوع السابق الى اللاحق دون العكس لكون اللاحق بهذا الاعتبار ضامنا للمالك وللسابق، لان ذمته مخرج لما يؤخذمن السابق، فهو يضمن على البدل اما نفس العين بما انها في ذمة السابق، واما ما يؤخذ من السابق فلا يرد ان كلا منها ضامنان للبدل.
وانما التزمنا بالزمان الطولي لاستحالة تعهد شخصين لمال واحد عرضا بأن يكون ذمة كل منهما ظرفا لمال واحد، فانه نظير ثبوت شئ واحد في آن واحد في امكنة متعددة فيما يمكن هو التعهدات الطولية
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 29