پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص197

ومع الغض عن ذلك فلا وجه لتسرية الحكم الى صورة التلف ايضا،فان المال إذا تلف عند اللاحق بلا تسبيب واتلاف بل بتلف سماوي فلماذا يرجع السابق إليه مع كون نسبة ضمانه اليهما على حد سواء، إذ كل منهما وضع يده على ذلك المال ولم يفعلوا شيئا يوجب اتلافه بل تلف ذلك ببلاء من الله، فلماذا يختص اللاحق بالضمان دون السابق، فلا يمكن قياسه بالاتلاف لعدم التسبيب هنا بوجه، وان كان هناك ما يوجب تصوير التسبيب اجمالا، فكون اللاحق مختارا في رد العين الى المالك فلم يرده فتلف عنده لا يكون سببا لثبوت الضمان اللاحق، فان اللاحق مع السابق سيان في ذلك المعنى لكون السابق ايضا مختارا في رد العين الى مالكها كما لا يخفى.

بيان آخر عن جواب السيد: قد أجاب السيد في حاشيته (1) عن ذلك بوجوه سبعة، وان كان يمكن الجواب عن بعضها، والعمدة منها ثلاثة: الف – مما لا جواب عنه، ان السابق ايضا يصدق عليه ان ضامن شئ له بدل، فانه وان لم يكن حين حصول العين في يده لها بدل، لان ضمان اللاحق لم يتحقق في ذلك الحين لفرض حصوله بعد وضع اليد عليها، الا أن الملاك في استقرار الضمان بالنسبة الى الكل انما هو بعد التلف، فحينئذ يصدق ان كلا منهم ضامن لما له بدل، فان المناط ليس حال حدوث الضمان بل حال فعليته.

وبالجملة حين التلف الذي هو زمان الانتقال الى القيمة يصدق بالنسبة الى الكل انه ضامن لما له بدل بل ابدال.

ب – ان مقتضي ذلك كون ضمان الاول ايضا لمالك العين لا لمن عليه

1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب: 185.