پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص169

3 – قيمة المنافع غير المستوفاة، وان المشتري إذا اغترم للعين غرامة، بأن صرف مقدارا من المال في اصلاح العين من دون أن ياخذ في قباله منفعة، فهل يضمن البايع بها وله الرجوع إليه أم لا؟ ومن هذا القبيل انفاق العين المشتري.

أما الجهة الثالثة فقد استدل على الضمان هنا بقاعدة نفي الضرر،بدعوى ان عدم الرجوع المشتري الى البايع في تلك الغرامات ضرر عليه فينفي بدليل نفي الضرر.

وفيه انه معارض بكون الرجوع ضررا للبايع، فليس نفيه عن المشتري بدليله ارجح من نفيه عن البايع، وقد حققناه في قاعدة لا ضرر.

وقد استدل ايضا بأن البايع هو السبب في غرامات المشتري، فيكون ضامنا لان من تسبب في وقوع امر فهو أولى بانتساب المسبب إليه.

وفيه ان التسبيب تارة يكون على نحو يكون الواسطة ملغي عن الموضوعية وخارجا عن الاستقلالية، واخرى لا يكون كذلك بل يكون السبب داعيا الى صدور الفعل فقط: أما الاول، فكمن تسبب في قتل أحد باعطاء السكين لمن لا يعقل من الصبي والمجنون والسفيه وادخاله في جوفه أو حفرتي بئرا، فوقع فيه أحد فان الفعل يستند حقيقة الى السبب والوسائط في امثال ذلك لا اعتبار لها، ومن هنا يعامل مع السبب معاملة القاتل فيؤخذ منه الدية، فان الفعل حقيقة فعله وهو الفاعل في ذلك.

أما الثاني، بأن لا يكون تسبيب حقيقة بل يكون السبب داعيا الى وقوع الفعل وصدوره فقط، بأن يقول لاحد مع كونه عاقلا وكاملا: اقتل فلانا أو اعطي سكينا، وقال: اقتل زيدا، فان البعث والتحريك على تقدير حرمته ليس سببا للفعل بحيث يوجب أن يستند الفعل على تقدير