پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص158

2 – حكم المشتري مع الفضولي

هذا كله حكم المالك مع الغاصب والمشتري، واما حكم المشتري مع الفضولي، فيقع الكلام فيه تارة في الثمن، واخرى فيما يغرمه للمالك، فهناك مسألتان كما في المتن:

المسألة (1) الكلام في الثمن

المسألة الاولى: ان المشتري تارة يكون جاهلا بكون البايع الفضولي فضوليا أو غاصبا، واخرى يكون عالما به.

الف – كون المشتري جاهلا بالفضولية

أما الاول: فتارة يعترف المشتري بكونه مالكا بالعين واخرى لا يعترف، وعلى الثاني فيرجع على الفضولي بالثمن، سواء كان تالفا أو باقيا لغروره اياه، وعلى الاول تارة يكون اعترافه عن علم واعتقاد بأن المبيع مال البايع.

وعليه فلا شبهة في عدم رجوعه الى البايع، فانه بمقتضي اعترافه قد يكذب البينة التي اقامتها المالك على كونه مالا له فيكون اعترافه على نفسه، فيأخذ المالك المال بعد اقامة تلك البينة فلا يرجع المشتري الى المالك على حسب اعترافه، واخرى يكون اعترافه مستندا الى اليد، فهذا الاعتراف لا يوجب اخذ المعترف به لزواله بزوال مدركه باقامة المالك البينة على أن المال ماله لكونها مكذبة لليد وكاشفة في الظاهر عن كونها – اي اليد – يد عدوان وغصب وانما استملكت مال الغير عن غير حق وان كان في الواقع محق