مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص140
الحكم بكون المالك المجيز مالكا لثمنين، بل لابد اما من القول ببطلان التصرفات أو القول ببطلان الاجازة أو القول بكون ما فعله المالك المجيز من التصرفات محتاجا الى اذن المشتري لكونها واقعة على غير وجهها.
فأشار المصنف الى الاول بقوله: أو البطلان، والى الثاني بقوله: من امتناع الاخير، والى الثالث بقوله: أو ايقاعه على غير وجه، فحيث ان الملكية حاصلة من حين العقد لتأثيره فيها على الفرض، كما هو مبني القول بالكشف، فتكون التصرفات باطلة وتكون الاجازة صحيحة وكاشفة عن وقوع تلك التصرفات في ملك الغير.
واما على النقل أو الكشف الحكمي أو الكشف الذي ذكرناه فلا تصح الاجازة، بل تصح التصرفات الصادرة من المالك المجيز، وذلك فانها وقعت في ملكه ولم تبق موضوعا للاجازة، فانها انما تصح من المالك لو لا الاجازة لا من كل أحد حتى من الجبران، فلم تبق المالك الى زمان العقد على هذه الصفة.
ولكن الظاهر ان الاجازة تكون باطلة مطلقا وانما التصرفات تكون صحيحة حتى على القول بالكشف الحقيقي، باخذ الاجازة معرفة محضة، فانك عرفت ان المؤثر في العقد الفضولي ليس هي الاجازة المطلقة وان صدر من الاجانب بل انما المؤثر منها هو الصادر من المالك لولا الاجازة.
فإذا تصرف المالك المجيز بين العقد والاجازة على نحو أوجب ذلك خروجه عن المالكية وصار بالنسبة الى ذلك المال كاحد الاجانب فتكون اجازته ملغاة وتصح تصرفاته، فانها لا تبقى مجالا لكون الاجازة صادرة من المالك لو لا الاجازة، فانه وان قلنا بالكشف ولكن ذلك انما هو بالاجازة المتأخرة، والاجازة المتأخرة انما تصح مع بقائه اي المالك