مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص133
وبالجملة ان ما دفع الى الغاصب مع العلم بكونه غاصبا غير قابل لانيكون ثمنا من مال الغير، لانه قد يسلط الغاصب عليه مجانا فبعد ما نقله الغاصب الى الغير بجعله ثمنا أو مثمنا قبل أن يجيزه المغصوب منه فلا يبقي موضوع للاجازة لبقاء المغصوب بلا عوض.
وهذا الاشكال مبني على أن مال المسلط مع العلم بكون البايع غاصبا يكون تالفا من كيسه بعد اتلافه الغاصب ببيع ونحوه، لانه قد اذهب احترام ماله بتسليط الغير اياه فيكون عند التلف تلفا من كيسه، نعم مع بقاء العين تصح اجازة المالك البيع الاول.
نعم يمكن أن يقال بعدم صحة البيع الاول باجازة المالك حتى مع بقاء عين مال المسلط، بناء على أنه مسلط الغير على ماله مجانا فاذهب به احترام ماله فيكون بذلك داخلا في ملك الغاصب من الاول، فيكون مال المغصوب منه بلا عوض فيبطل البيع، فلا تبقي هنا صحة تأهلية لتكون فعلية باجازة المالك المجيز.
وعلى هذا لا وجه للقول بأن اجازة العقد الوسط الواقع على الثمن اجازة لما قبله، أو إذا وقع العقود المترتبة من اشخاص متعددة صح اجازة العقد الوسط وما بعده وان وقعت من شخص صح الوسط المجاز وما قبله، أو ما ذكرناه من الميزان الكلي في ذلك من أن اجازة عقد من العقود المترتبة يستلزم اجازة جميع ما يتعلق بها، والوجه في ذلك كله يظهر بالتأمل.
ولكن هذا الاشكال ليس بصحيح لوجوه قد اشار إليه الفخر ( رحمه الله ) (1): 1 – بفساد المبني، بأنه لا دليل على كون مال المسلط ملكا للغاصب مع علمه بكونه غاصبا، وذلك فانه قد سلطه على ماله بعنوان البيع، لان
1 – ايضاح الفوائد 1: 417.