پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص98

فان الواقع غير المجاز والمجاز غير الواقع، فان الاضافة التي كان تبديل المالين فيها قد ارتفع فلم يبق الامر الواقع حين الاجازة والاضافة التي حدثت حين الاجازة لم يقع تبديل المالين فيها ليكون مورد اللاجازة، وعلى تقدير وقوعه غير التبديل الذي كان حين العقد، فانك عرفت انه ارتفع بارتفاع موضوعه، اعني الاضافة المالكية بين المالك الاول والمال، ولعل الى هذا اشار المصنف بالامر بالتأمل.

ولا يفرق فيما ذكرنا من عدم صحة البيع إذا كان المالك المجيز غيرالمالك حال العقد بين أن يكون مالكية المجيز وتجدد ملكه بالقهر أو بالاختيار.

فان في جميع هذه الصور لا وجه لصحة مثل هذا البيع، وما عن شيخنا الاستاذ (1) من تصحيح ذلك في صورة الارث لقيام الوارث مقام المورث فلا وجه له، فانه بحسب الفرض ممكن ولكن لا يكفي مجرد الفرض في صحته، بل لا بد من قيام الدليل على ذلك، وليس لنا ما يدل على أن الوارث يقوم مقام المورث، بحيث إذا أجاز العقد فيصح من حين العقد، بل الدليل دل على انتقال مال الميت الى الورثة، واما قيامه مقامه بكونه وجودا تنزيليا للمورث فلا دليل عليه.

ومن جميع ما ذكرنا يظهر حكم الصورة الرابعة ايضا، فهو أن يبيع المال لمالك وانتقل منه الى آخر بنواقل قهرية أو اختيارية.

لو لم تجز المالك بعد تملكه

قوله ( رحمه الله ): ثم انه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الاخرى، وهي ما لو لم تجز المالك بعد تملكه.

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 193