پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص70

فيه، ولكن على ما اجبنا عنه به فيكون جوابا عنه هنا ايضا.

وأما ما ذكره شيخنا الاستاذ في تصحيح بيع الغاصب الذي لا يجري هنا، فتوضيح ذلك على ما تقدم من شيخنا الاستاذ: ان من باع شيئا بما انه مالك، تارة يكون مالكا حقيقيا كما إذا كان مالكا للمبيع، واخرى يكون مالكا ادعائيا نظير الحقيقة الادعائية في المجاز، على ما سلك به السكاكي طريق المجاز، كما إذا غصب مال الغير فباعه لنفسه فانه ليس بمالك حقيقة ولكن لاجل سرقته الاضافة المالية ونسبتها الى نفسه قد رأي نفسه مالكا للعين وباع بادعاء انه مالك وتخيل وجود اضافة مالكية بين المال وبين نفسه، كما يتخيل كون المنية سبعا ويثبت له لوازم السبعية من الاظفار.

وهذا الوجه لا يجري في المقام، فان البايع لا يدعي كون المال له ليتحقق له ملكا هنا ملكية ادعائية بل هو بعد على اقراره بأن المال للغير وانما باع هو مال الغير لنفسه، فيكون ذلك الوجه غير جار في المقام، ومن هنا ذكر شيخنا الاستاذ ان البايع لم يسرق الاضافة ولم يغصب المال فكيف يقصد المبادلة بين الثمن الذي يقصد تملكه والمثمن الذي هوملك لغيره مع أنها تقتضي دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن.

ولكن قد تقدم ان الوجه في صحة بيع الغاصب غير ما ذكره شيخنا الاستاذ، وحاصله ان حقيقة البيع كما مر مرارا ليست الا عبارة من المبادلة بين المالين بحيث يدخل العوض المكان الذي خرج عنه المعوض وكذلك العكس، وخصوصية قصد المالك ليست دخيلة في صحة البيع بوجه وانما هو امر زائد عن حقيقة البيع.

اذن لو باع مال لنفسه فقصد تلك الخصوصية فهو امر موافق للواقع وامر زائد عن حقيقة البيع لا يضر ولا ينفع، وإذا باع مال غيره لنفسه