مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص59
شروطه وقيوده وتحقق حاويا لها من القصد وغيره في صحيفة الوجود خلا استناده الى من له العقد، ولا بد وأن يستند إليه، وإذا كان المجيز حين اجازته قابلا لذلك وصح أن يستند إليه ذلك العقد فما المانع من شمول العمومات عليه والحكم بصحته، فذلك حين انعقاده وان كان غير واجد لمجيز يجوز تصرفه الا أنه غير شرط في صحته، بل يكفينا الشك في ذلك فندفعه بالعمومات، فلذلك العقد صحة تأهلية فنحكم بالصحة كما هو واضح.
والذي يوضح ذلك انه لو عقد صبي أو سفيه عقدا، بناء على عدم كونهما مسلوب العبارة، فاجازه الولي أو أجازا بعد ارتفاع اليتم والسفهوصيرورة الصبي بالغا والسفيه رشيدا، فهل يتوهم أحد بطلان ذلك العقد، فمقامنا هذا من هذا القبيل، نعم في المجنون إذا عقد بسفه ثم افاق وأجاز العقد لا وجه من الحكم بالصحة بعدم تمشي القصد منه على العقد فيكون باطلا من هذه الجهة.
وبالجملة سواء كان المتصدي بالعقد هو السفيه والصبي بنفسهما بأن باعا مالهما مباشرة، أم كان المتصدي لذلك شخص فضولة ثم أجازا، فلا شبهة في صحة ذلك البيع، ولا يضر عدم كون المجيز حين الاجازة جائز التصرف بل يكفي كونهما واجدين للشرط حين الاجازة، وذلك لان العقد تمام من جميع الجهات الا من جهة الاستناد الى من له الاستناد، فقد استند إليه عند الاجازة من غير أن يكون عنه مانع بوجه.
الصورة الثالثة: أن يكون ذلك من جهة وجود المانع
أما الصورة الثالثة، فهي اقتران بالمانع، كما إذا باع الراهن أو المرتهن أو الفضولي مال الرهانة ثم أجاز الراهن بعد فك الرهن وجواز تصرفه فيه،