پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص34

6 – عدم فورية الاجازة

قوله ( رحمه الله ): السادس: الاجازة ليست على الفور للعمومات.

أقول: ان الاجازة في العقد الفضولي ليست على الفور، للعمومات وصحيحة محمد بن قيس، بل فيها شهادة على جواز الاجازة بعد الكراهة، وهذا مما لا شبهة فيه.

وانما الكلام في أنه إذا لم يجز العقد وتضر الاصيل بتأخيره الاجازة، بناء على عدم جواز تصرفه فيما انتقل إليه وفيما انتقل عنه على القول بالكشف، فهل للاصيل فسخ العقد الفضولي أو اجبار المالك المجيزبالاجازة أو الرد، أو لا شئ عليه، بل لابد وأن يتحمل بالضرر لاقدامه عليه بنفسه.

وقد قوي المصنف الاول، ولكن الظاهر انه على القول بالكشف وشمول العمومات عليه لا يتم في جميع الموارد، فان النكاح مما لم يثبت فيه الخيار لينجبر الضرر بالخيار الا في الموارد المنصوصة، وكذلك لا يمكن الاجبار في جميع الموارد، كما إذا كان مالك العقد ممن لا يمكن اجباره، اما لعلو سطوته أو لعدم وصول اليد إليه، وقد نقل ان امرأة زوجت نفسها للحجة المنتظر عليه وعلى آبائه آلاف التحية والثناء وبقيت على ذلك العقد، لتقليدها ممن يري لزوم العقد الفضولي من طرف الاصيل.

والظاهر انه لا دليل على اجبار الطرف على الاجازة أو الرد ولا ثبوت الخيار للطرف الاصيل: أما الاول فلعدم الدليل عليه، مضافا الى تسلط الناس على اموالهم عقلا وشرعا، فلهم أن يفعل فيه ما يشاء، فان الاجازة كما تقدم ليس ال