مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص29
بحيث ان امضاءهم أو فسخهم لا تؤثر الا إذا اجتمعوا في الفسخ أو في الامضاء، وهو الذي بنينا عليه في محله، وهنا احتمال ثالث، وهو أن يقال بالتقسيط، وانه أي منهم أجاز أو فسخ ينفسخ ويلزم بالنسبة إليه فقط، لان لكل من الورثة حق وحصة في ذلك الخيار المنتقل من الورثة إليهم فيثبت له حقه، ولكن هذا احتمال ضعيف لا يعتني به، بل العمدة هنا الوجهان الاولان.
ولكن ذلك لا يثبت في الاجازة حتى مع القول بانتقالها الى الورثة بنفسها كحق الخيار، وذلك لان الاجازة كما عرفت حكم شرعي تابع لموضوعه اعني المالك، فان كان المالك مستقلا ولم يكن له شريك آخر فيكون مستقلا في الاجازة ايضا، وان كانوا متعددين فلا بد وأن يجيز كل منهما ليكون لازما والا فيكون لازما بالنسبة الى المجيز فقط ليس الا.
وهذا نظير ما إذا جمع الفضولي اموال اشخاص متعددين في بيع واحد، فانه هل يتوهم أحد ان اجازة أحدهم يوجب لزوم المعاملة بالنسبة الى الاخرين ايضا، وهكذا المقام، غاية الامر ان فيما نحن فيه قد تعددت الملاك بقاء وفي المثال انما كان التعدد من الاول، وهذا المقدار لا يكون فارقا.
وبالجملة انه فرق بين انتقال الاجازة الى الورثة وكون امر الاجازةبيدهم وبين انتقال حق الخيار إليهم كما عرفت.
5 – اجازة البيع ليست اجازة للقبض والاقباض
قوله ( رحمه الله ): الخامس: اجازة البيع ليست اجازة لقبض الثمن ولا لاقباض المبيع.
أقول: لا ريب في عدم الملازمة بين اجازة البيع وبين اجازة قب