پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص10

وأما على القول بالنقل، فالظاهر هو الصحة مع مخالفة الاجازة عن ما بني عليه المفتي، بأن أجاز من حين العقد أو من الوسط نظير القول بالكشف، وذلك نظير بيع شئ قبل سنة بحيث يكون نماؤه من تلك السنة للمشتري، فان مثل ذلك لا يضر بالمطابقة، فان التخلف بين الايجاب والقبول ولو بمقدار لا يكون فصلا طويلا مما لا بد منه، مع أن الايجاب هو انشاء المنشأ من حين الايجاب والقبول بعد دقيقة أو دقيقتين فلم يحصل المطابقة بينهما، ولكن مثل ذلك لا يضر بالمطلب قطعا للسيرة القطعية على عدم اضراره بالعقد.

نعم فيكون اجازته هذا مع قصد شرعية هذا العقد تشريعا محرما ولغوا ومع عدم قصد شرعيته لغوا فقط، كما يكون البيع قبل سنة ايضا لغوا لكونه على خلاف الارتكازات العرفية وعلى خلاف المتعارف فلا تشمله الادلة فلا يكون حراما، فكيف كان فلا يضر بصحة العقدوشمول ادلة الصحة على ذلك.

2 – اعتبار اللفظ في الاجازة

قوله ( رحمه الله ): الثاني: انه يشترط في الاجازة أن يكون باللفظ الدال عليه على وجه الصراحة.

أقول: المحتملات هنا اربعة: الاول: اعتبار اللفظ الصريح في الاجازة، فلا يكتفي بالكناية فضلا عن غير اللفظ.

الثاني: الاكتفاء بكل لفظ دل على الرضا ولو بالكناية.

الثالث: عدم الحاجة الى اللفظ ايضا وكفاية الانشاء الفعلي نظير بيع المعاطاتي.