مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص840
اذن لا تجب الزكاة على القول بالكشف لا على البايع ولا على المشتري، أما البايع فلانه قد خرج المال عن ملكه قبل تعلق الزكاة عليه فما ليس ملكه لا يجب فيه الزكاة، وأما المشتري فلانه وان كان المال ملكا له ولكنه لا يجوز له التصرف قبل الاجازة، وشرط تعلق الزكوات جواز التصرف في المال، وأما على القول بالنقل يتعلق الزكاة على المالك ليس الا، كما هو واضح.
الثاني بالشفعة.
وأما القول بالنقل فحق الشفعة للمشتري الثاني إذ الاجازة بعد البيع الثاني، والفرض ان زمان تحقق البيع والمعاملة واستنادهما الى المالك عند حصول النقل والانتقال هو زمان ثبوت حق الشفعة، فهو مسبوق بحق الشفعة للمشتري الثاني.
وربما يقال بظهور الثمرة في صورة تعاقب الايدي، وسيأتي تعرض المصنف بذلك تفصيلا، ونتعرض به نحن ايضا.
ظهور الثمرة في تعلق النذور والاخماس والزكوات وأما ظهور الثمرة في تعلق النذور والاخماس والزكوات عليه، فالظاهر أن يفصل بينها، لانها ان كانت متعلقة بالملك من حيث هو ملك مع قطع النظر عن الجهات الخارجية، كالنذر والحلف والخمس ونحو ذلك، فلا اشكال في ثبوتها من الاول وتعلقها عليه على القول بالكشف دون النقل، وان كان مما يتعلق بالملك مع لحاظ جهة اخرى كالزكوات، حيث انها تعلقت بالملك مع لحاظ جواز التصرف في المال والا فلا يتعلق عليه.