مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص817
المقدمات المفوتة لذلك الملاك ولو في ظرفه، ومن هنا نقول بحفظ الماء لحفظ نفسه في ظرف عدم التمكن منه في ذلك الظرف أو لحفظه للوضوء لذلك، بحيث يعلم انه لو لم يحفظه يموت بعد ساعة عطشا أو لا يجد الماء للوضوء، وتسمي مثل هذه المقدمات بالمقدمات المفوتة.
وبالجملة وان كان النذر معلقا مثل الواجب المشروط الا أن العلمبانعقاده وحصول متعلقه يوجب حفظ المنذور، لقبح تفويت ملاك التكليف في نظر العقلاء والشارع ولو كان التكليف استقباليا، كما ان الامر كذلك في الواجب المشروط ايضا.
وان لم يعلم الناذر حصول متعلق نذره، فان كان من قصده تعلق النذر بالابقاء كتعلقه باصله، بحيث يكون هنا نذران بحسب الانحلال، فلا شبهة ايضا في وجوب حفظ المنذور، كما إذا نذر بصدقة شاة على تقدير برء مرض ابنه، ومع ذلك تعلق نذره بابقاء ذلك الشاة ايضا، وان لم يكن نذره متعلقا على صدقة الشاة مطلقة ولا على صدقتها على نحو الواجب المعلق ولا على نحو الواجب المشروط بحيث يعلم بحصول متعلقه، ولا أن يكون متعلقا بابقائه ايضا، فلا يجب الابقاء بل يجوز اعدام موضوع النذر بحيث لا يبقي موضوعه اصلا فضلا عن أن يجب الوفاء به بعد تحقق متعلقه.
ثم انه لا يفرق في جميع ذلك التصور بين أن يتعلق النذر بالفعل أو بالنتيجة، وسواء كان اختياريا أو كان غير اختياري.
الكلام في الحكم الوضعي
وأما الحكم الوضعي، اعني صحة التصرفات في المنذور، فنقول: اما فيما يجوز التصرف واعدام موضوع النذر، كما في الصورة الاخيرة،