پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص815

وبعبارة اخرى ان قضية الارث هنا وان كان راجعا الى المال والى ورثه الوارث وليس مربوطا بالمعاملة الفضولية، ولكن حيث كان ملزوم ذلك اعني العقد فضوليا فيجري فيه اصالة عدم الاجازة الذي هو اصل سببي بالنسبة الى التوارث وعدمه، فيترتب عليه نفي المسببات من التوراث وغيره، وبذلك الملازمة فيكون التوارث هنا الذي راجع الى المال دون العقد الفضولي مربوطا بالمعاملة الفضولية.

ولكن حيث ورد النص الخاص في عزل نصيب الزوجة هنا، فبالملازمة القطعية يبقى جريان اصالة عدم الاجازة وترتيب الاثار عليها،فان نفى اللازم يستلزم نفى الملزوم الا أن ورود النص في مورد خاص مبنيا على الاحتياط في الاموال كما تقدم، لا يوجب التعدي الى غير مورده والحكم بعدم جريان اصالة عدم الاجازة في باب النكاح مطلقا فضلا عن غير باب النكاح كما لا يخفى.

وقلنا سابقا انه ورد نظير ذلك في المرأة الحبلي حال وفاة زوجها، فانه يعزل نصيب ذكرين، مع أن اصالة عدم التولد أو عدم كون الولد اكثر من واحد، أو عدم كونه ذكورا – بناء على جريان الاصل في الاعدام الازلية، كما هو الحق – جارية، فان المتيقن في الصورة الاخيرة هو كون الاقل نصيبا للولد الذي لم يولد بعد، فالزيادة التي تخرج على احتمال كونه ذكرا ينفي بالاصل.

وبالجملة تتحصل انه يجوز للاصيل أن يتصرف في ماله قبل اجازة الاخر العقد مطلقا على القول بالكشف لجميع اقسامه، وعلى القول بالنقل وعلى القول بالكشف الحكمي، فان أصالة عدم الاجازة محكمة، وما ذهب إليه المصنف من أصالة عدم الاجازة والتمسك باوفوا بالعقود في اثبات لزوم العقد، وتبعه بعض الاخر، وكذلك ما ذهب إليه شيخنا الاستاذ من الحكم بلزوم العقد من الاصيل لا وجه له.