مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص794
هنا، فان المالك بعد نقل العين عن ملكه وازالة علقة سلطنته صار كالاجانب فلا تكون اجازته مؤثرة في ذلك.
ولا يقاس ذلك بالفسخ لانه متعلق بالعقد، واما الاجازة فهي متعلقة بالعين فإذا ذهبت ترتفع موضوعها بخلاف الفسخ، ثم نسب ذلك الى المصنف – بناء على كون النسخة: لو باع ام الولد، كما اختار كونها كذلك – واما بناء على سقوط ام وكون النسخة: لو باع الولد، فلا يمكن نسبة ذلك الى الشيخ، فان بيع الولد لا ينافي مع امضاء عقد الفضولي الواقع على الام.
وفيه ان ما افاده انما يتم في الزوجة فانه بعد ما زوجت المرأة نفسها لغير الذي زوجها الفضولي اياه فلا شبهة في بطلان العقد الاول وكون العقد الثاني ردا عمليا للعقد الاول.
والسر في ذلك انه بعد تزويج المرأة نفسها من الزوج الاخر لا يبقى موضوع لاجازة العقد الاول، ولا يكون هنا مجيز حتى يجيز العقد الفضولي لانتفاء ركن العقد وقوامه وانعدام ما ينسب إليه العقد وينضم به بحيث يكون العقد عقده ويكون منسوبا إليه.
وبعبارة اخرى قد حققنا في الاصول في وجه تقدم الامارات على الاصول ان موضوع الاصول معلق على عدم وجود الامارات، فإذا تحققت الامارات وصارت منجزة لا يبقي مع ذلك موضوع للاصول، وهكذا الامر في كل امرين يكون الحكم في أحدهما تنجيزيا وفي الاخر تعليقيا، فان موضوع التعليقي يرتفع بوجود التنجيزي، وفي المقامكذلك، فان موضوع صحة العقد الاول الفضولي معلق على بقاء المجيز بحيث يكون مع قطع النظر عن الاجازة مالكا للعقد والمعاملة ويقدر على الاجازة.