پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص770

تحقق الامر المتقدم صحيحا وتماما، ولا يكون له تأثير في الامر المتقدم بل يكون معرفا محضا، نظير الامثلة المتقدمة من الصلاة واغسال المستحاضة في صحة الصوم، فان الدخيل في صحة الصلاة وصف تعقب كل جزء السابق بالجزء اللاحق وفي صحة الصوم تعقب كل جزء متقدم من اليوم غسل المستحاضة، ويكون ما نحن فيه ايضا كذلك، فتكون تعقب العقد بالاجازة دخيلا في صحة العقد.

وهذا المعنى وان كان له وجه وجيه في دخالة الاجزاء اللاحقة في الاجزاء السابقة في الصلاة، كما حقق ذلك في محله، ولكنه لا دليل على جريانه في المقام، فانه لا دليل على دخالة الرضا المتأخر في صحة العقد المتقدم بعنوان التعقب، فان مقتضي عدم جواز التصرف في مال الغير ما لم يكن مقرونا برضا المالك محكم، فالعقد الواقع فضولا ليس مقرونابالرضا حين وقوعه، فلا يمكن القول بحصول الملكية قبل الامضاء والاجازة والا لجاز التصرف فيه، واذن فيكون ذلك تصرفا في مال الغير بدون الرضا فيكون حراما.

على أن مقتضي قوله تعالى: الا ان تكون تجارة عن تراض (1)، عدم حصول الملكية والتجارة الا بالتراضي والرضا، فلا شبهة ان العقد الفضولي حين وقوعه وتحققه ليس واقعا عن تراض ورضاية حتى يحصل الملكية بذلك.

وبالجملة ان هذه الوجوه بين ما تكون مستحيلة ثبوتا واثباتا، وبين ما يكون ممكنا ثبوتا وغير محقق اثباتا.

4 – ثم ان هنا وجها رابعا نقله شيخنا الاستاذ عن المحقق الرشتي من: ان الاجازة كاشفة عن الرضا التقديري، بمعنى انها تكشف عن رضا

1 – النساء: 29.