مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص758
خلاف الظاهر من كلام الفضولي، وأوضح من ذلك في البطلان البيع للغير فانه لا يجري فيه ما ذكره الاستاذ من ارجاعه الى بيعين وعقدين كما ذكرنا، وبالجملة ما ذكره شيخنا الاستاذ لا يمكن المساعدة عليه بوجه، ولا ينطبق على بيع الفضولي وعلى خلاف الظاهر بمكان.
وأما تصحيح ذلك بالالتزام بالنيابة فايضا لا وجه له، لانه على تقدير الالتزام بذلك فليس معناها الالتزام بالضمان عن الغير، بحيث على تقدير رد الغير يكون الضمان عليه طولا، فانه دعوى بلا دليل، بل معناها جعل نفسه نازلا منزلة الغير في ايجاب العقد، فكأنه شخص تنزيلي للغير، وحينئذ فيكون العقد مع الرد فاسدا من اصله لكونه راجعا إليه، فلا يكون واقعا عن العاقد النائب كما هو الظاهر، فان النائب ليس له موضوعية بل هو قنطرة الى المنوب عنه، فالمناط في الصحة والبطلان امضاؤه ورده.
المسألة الثانية
أعني صحة المعاملة فيما جمع بين المتنافيين اما لفظا أو قصدا بأن يقصد الغير واضاف الى نفسه.
فحكم شيخنا الاستاذ (1) بكونه للعاقد ايضا، وقد أفاد في وجه ذلك وجوها: 1 – ان الامور البنائية والاغراض المنوية لا اثر لها ما لم تنشأ بما هو آلة لانشائها من الفعل أو القول.
2 – ان الالتزامات العقدية يملكها كل من المتعاقدين على الاخر، الا أن يجعل ملك كلا الالتزامين لواحد منهما، اما بجعلهما كما في غير النكاح أو بالجعل الشرعي، فحينئذ يثبت له الخيار.
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 47.