مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص748
لان غرض المصنف من قوله: لكن المعاوضة المبنية على هذا الامر الغير الحقيقي حقيقية، انما حقيقة المعاوضة مقصودة للبايع بتبع الامر الادعائي، وفي الحقيقة ان المقصود انما هو الامر الواقعي.
2 – ان الفضولي لم يقصد الا البيع لنفسه، وعليه فان تعلقت اجازة المالك بما قصده الفضولي كان ذلك منافيا لصحة العقد، لان معناها هو صيرورة الثمن لمالك المثمن باجازته وأن تعلقت بغير ما قصده الفضولي كانت عقدا مستأنفا لا امضاء لنقل الفضولي، فيكون النقل من المنشئ غير مجاز والمجاز غير منشأ.
وبعبارة اخرى ان ما قصده الفضولي من المبيع لنفسه ليس قابلا للاجازة، لما عرفته من أن دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه مأخوذ في مفهوم البيع، وما هو قابل للاجازة لم ينشأه الفضولي، واذن فالمجاز غير واقع والواقع غير مجاز.
وقد ظهر جوابه مما ذكرناه في الجواب عن الاشكال الاول، من أن حقيقة البيع عبارة عن اعتبار تبديل مال بمال في جهة الاضافة واظهاره بمظهر خارجي، سواء علم به المالك أم لا، وسواء أقصده العاقد أم لا، فان كل ذلك خارج عن حقيقة البيع، ومن الظاهر أن الفضولي قد قصد هذا المعنى غاية الامر انه قصد كونه لنفسه من جهة الخطأ في التطبيق، وذلك لانه انما قصد المعاوضة بين ملكي المالكين مع اعتقاده أو بنائه على أنهمالك فيلغي هذا البناء ويحكم بصحة العقد بالاجازة اللاحقة.
واذن فلا يتوجه ما قيل من أن المنشأ غير مجاز والمجاز غير منشأ بل المنشأ هو المجاز، لان الاجازة قد تعلقت بالتبديل بين ملكي المالكين، إذ المنشئ لم ينشأ الا اصل التبديل الذي ينشأه نفس المالك وقصد كونه لنفسه لا يضر بذلك.