پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص735

أم كان تنزيهيا فلا شبهة في دلالته على فسادها، وقد تقدم ما يمس بالمقام.

وسادسا: ان الفساد من قبل الفضولي وعدم استناد البيع إليه لا يستلزم الفاسد من قبل المالك، ولا ينافي الصحة التأهلية وجواز استناده الى المالك بالاجازة اللاحقة.

وجوه اخروقد

يستدل على بطلان بيع الفضولي بأنه انما حكم ببطلان البيع الابق من ناحية تعذر التسليم الذي هو شرط في صحة البيع، ومن الواضح ان بيع مال الغير اولى بعدم الجواز لفقد السبب والشرط معا.

وفيه: انا نعتبر الملك والقدرة على التسليم بالنسبة الى المالك المجيز لا العاقد، والا لم يصح عقد الوكيل في اجراء الصيغة فقط، لانه ليس بمالك ولا قادر على التسليم، ولا فارق بينه وبين الفضولي من هذه الناحية.

وقد يستدل على بطلانه بان عقد الفضولي مشتمل على الغرر للجهل بحصول اثره، وقد نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر (1).

وفيه اولا: انه انما يلزم ذلك إذا حكمنا بلزومه ولكنه ليس يلازم، وعليه فيرتفع الغرر بجواز الفسخ.

وثانيا: ان عمدة الدليل على بطلان بيع الغرري انما هو الاجماع، لان النبوي ضعيف السند وغير منجبر بشئ، والمتيقن منه غير ما نحن فيه.

1 – عن الرضا عن آبائه عن على (عليهم السلام): نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر (عيون الاخبار 2: 45، عنه الوسائل 17: 448)، ضعيفة