پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص702

بالوضيعة فالاقالة وان كانت فاسدة واقعا ولكن يستكشف منها ان المشتري قد اذن للبايع في بيع الثوب، سواء اكان اقل من الثمن الاول كان مساويا له أم زائدا عليه، غاية الامر ان اعطائه للبايع بعنوان الاقالة مع الجهل ببطلانها مع الوضيعة فباعه البايع لنفسه متخيلا انه ملكه، فتكونذلك من قبيل الخطأ في التطبيق.

ودعوى ان البايع لم يقصد كون البيع للمشتري فيبطل من هذه الناحية دعوى فاسدة، لما ذكرناه في الجزء الثالث ان حقيقة البيع انما هي اعتبار تبديل شئ بشئ في جهة الاضافة واظهاره بمظهر خارجي من اللفظ وغيره، ولا شبهة في تحقق هذا المعنى بدخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه وبالعكس بلا احتياج الى تعيين مالك الثمن تعيين مالك المثمن، إذ لم يقم عليه دليل عقلي أو نقلي، وعليه فتعيين العوض والقصد إليه يغني عن تعيين المالك والقصد إليه، ولا يفرق في ذلك بين صدور العقد من نفس المالك أو من غيره.

وبتعبير آخر ان اقتران العقد بالرضا وان لم يخرج العقد عن الفضولية كما عرفت آنفا، ولكن وجود الاذن السابق على العقد يخرجه عن الفضولية، ولا شبهة في وجوده في مورد الرواية للقرينة عليها منها، وهي ان الرواية قد دلت مطابقة على أن المشتري قد اذن لشخص البايع في اخذ الثوب بالوضيعة، ودلت بالدلالة الالتزامية على جواز الاخذ لغير البايع ايضا إذ لا فارق بينهما في ذلك جزما بل قد يكون بيعه من غير البايع اولى وارضي، لان المشتري لما رضي رده على البائع بوضيعة رضي بيعه من غيره باكثر من ثمنه الاول بالاولوية القطعية، والمفروض في مورد الرواية ان البايع قد باع الثوب باكثر من ثمنه فيكون هذا البيع مرضيا للمشتري قطعا.