مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص701
بالزيادة على الثمن المطلوب له برد الثوب ليستحق تلك الزيادة، فلا بأس بدلالتها على ما نحن فيه.
ويرد عليه ان الرواية غريبة عن بيع الفضولي، إذ البيع الواقع بالزيادة ليس بفضولي، لانه لو كان فضوليا لكان فضوليا من اصله من غير فرق بين وقوعه على ما يساوي الثمن المطلوب له برده وبين الزائد عليه، لان معنى الاقالة انما هو انفساخ العقد من اصله ورجوع كل من العوضين الىصاحبه الاول.
وعليه فان تحققت الاقالة في مورد الرواية انفسخ العقد بالمرة ويرجع كل من العوضين الى صاحبه والا فلا، وحيث ان المفروض في مورد الرواية هو بقاء الثوب على ملك المشتري لبطلان الاقالة بالوضيعة الزيادة فلا وجه حينئذ لكون الناقص ملكا للبايع في فرض الوضيعة وكون الزائد ملكا للمشتري في فرض الزيادة.
وعلى هذا الضوء لو اخذ البايع المتاع بوضيعة وباعه من شخص آخر كان البيع فضوليا من اصله لا بالنسبة الى الزائد على الثمن المطلوب للمشتري، وعليه فان أجازه المشتري حكم بصحته والا فيحكم بفساده.
ويضاف الى ذلك انه يمكن أن يكون للمشتري غرض خاص من الاستقالة فإذا لم يقبلها البايع حين الاستقالة فاته ذلك الغرض، واذن فلا تؤثر اقالته بعد مدة طويلة خصوصا مع ترق القيمة السوقية.
هذا كله ما يرجع الى الاستدلال بالرواية على صحة بيع الفضولي، واما معناها فهو ان المشتري قد اشتري ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رد على صاحبه فابي أن يقبله الا بوضيعة، فحكم الامام (عليه السلام) بعدم جواز الاقالة بالوضيعة، واما إذا كان المتبايعان جاهلين بذلك فاقالا