پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص697

عنه (1)، وتدل عليه الاخبار الكثيرة، ويضاف الى ذلك ان الامام (عليه السلام) حكم بسماع دعوى الورثة بعد اقامة البينة، ومن الظاهر انه لو كانت هناك وصية لم يحكم به الامام (عليه السلام).

وثانيا: ان ورثة صاحب المال يدعون ان المأذون قد اشترى أباه بمالهم، ومن البين الذي لا ريب فيه ان مقتضى هذه الدعوى هو أن يكون أباه رقا لا حرا، وعليه فلا يكون الغرض من دعواهم هو ثبوت ولاء العتق لهم.

وثالثا: ان الحكم بمضي الحج في الرواية لا يتفق مع القواعد، وسيأتي قريبا.

ثم انه نوقش في الرواية بامور فعمدتها أمران: 1 – الحكم بعود العبد الذي اشتراه المأذون رقا لمولاه ومطالبة البينة من الفريقين الاخرين مع الاول يدعي فساد البيع كما عرفته قريبا، والاخر أن يدعيان صحة البيع، وقد ثبت في محله ان مدعي الصحة فيباب المعاملات مقدم على مدعي الفساد.

وقد يتوهم أن تقديم قول مولى الاب على غيره ليس من قبيل تقديم مدعي الفساد على مدعي الصحة لكي يناقش فيه بما ذكر، بل انما هو من جهة الاستصحاب، لان الاصل بقاء الاب في ملك مولاه، ولكنه توهم

1 – عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) رأي شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه (التهذيب 5: 14، عنه الوسائل 11: 63)، صحيحة.

عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: وان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه، فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له (التهذيب 5: 403، الفقيه 2: 260، عنهما الوسائل 11: 63)، صحيحة.