مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص654
ورابعا: انا لو سلمنا صحة المعاطاة الفضولية لكن لا نسلم كون فعل عروة ظاهرا في المعاطاة، لعدم القرينة على ذلك.
ودعوى أن القرينة على ذلك هو ان الغالب المعتاد في امثال ذلك هو البناء على المعاطاة، دعوى جزافية، لانا لو سلمنا وجود الغلبة ولكنها لا تفيد الا الظن وهو لا يغني من الحق شيئا.
ومن هنا ذكر السيد في حاشيته بقوله: لم أفهم هذه الدعوى ولم أدرمن اين هذا الظهور (1).
وخامسا: انا ذكرنا في الجزء الثاني ان الامثلة التي ذكروها لتحقق المعاطاة بمجرد ايصال العوضين الى كل من المالكين غير ظاهرة في ذلك بل هي من امثلة المعاطاة المتعارفة.
وسادسا: ما ذكره المحقق الايرواني، واليك نصه: ان هنا خلط بين الرضاء الكافي في المعاطاة والرضاء الحاصل في المقام، فان الرضاء الكافي في المعاطاة عن القصد الى انشاء البيع بايصال المبيع بأى وجه اتفق وبواسطة أي حامل كان، والرضاء الموجود في المقام هو الرضاء بالبيع من أي بايع تحقق بلا قصد الى ايجاد البيع في الخارج (2).
ويضاف الى جميع ما ذكرناه ان الرواية ضعيفة السند وقد عرفته قريبا.
الوجه الثالث صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير
1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب: 130.
2 – حاشية المحقق الايرواني ( رحمه الله ) على المكاسب: 117.