مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص652
الواحدة بدينار اذن له في شراء شاتين ايضا بدينار، فيكون الشراء خارجا عن الفضولية على كل حال.
وقد ناقش المصنف في الاستدلال بالرواية المزبورة على صحة البيع الفضولي، بأن ذلك متوقف على دخول المعاملة المقرونة برضاء المالك في بيع الفضولي، وقد عرفت انها خارجة عنه، وبيان ذلك: ان عروة كان عالما ظاهرا برضاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) بما فعله من البيع والا لما اقبض المبيع ولم يقبض الثمن، لان ذلك تصرف في مال غيره بدون رضاه وهو حرام عقلا ونقلا، وعليه فلا بد اما من الالتزام بأن عروة فعل الحرام بقبضه الثمن واقباضه المثمن، وهو مناف لتقرير النبي ( صلى الله عليه وآله ) وتبريكه ( صلى الله عليه وآله )، واما من القول بجواز التصرف قبل الاجازة مع العلم بتعقبه لها،وسيأتي ضعفه.
واذن فيدور الامر بين القول بخروج المعاملة المقرونة برضاء المالك عن الفضولية، وبين القول بعلم عروة برضاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) باقباضه ماله للمشتري حتى يستأذن من النبي ( صلى الله عليه وآله )، مع علم المشتري بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه الثمن الى البايع على وجه الامانة والا فلا يستحق الفضولي قبض المال، لعدم كونه مالكا ولا وكيلا عنه، ولكن الظاهر هو الوجه الاول، أعني به خروج البيع الصادر من عروة عن المعاملة الفضولية، إذ من المستبعد جدا علم المشتري بكون بيع عروة فضوليا.
ويتضح ذلك بملاحظة ان الظاهر هو عدم كون المعاملة فضولية في مورد الرواية، بل وقعت بعنوان المعاطاة، لانها وقعت بين النبي ( صلى الله عليه وآله ) وبين مشتري الشاة ويكون عروة آلة محضا في ايصال العوضين، وقد عرفت في مبحث البيع المعاطاتي انه يكفي في صحة المعاطاة