مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص651
بدينار من غير اذن النبي ( صلى الله عليه وآله )، واقره ( صلى الله عليه وآله ) واظهر رضائه بذلك ودعا له، فلو كان البيع الفضولي باطلا لم يقرره النبي ( صلى الله عليه وآله )، بل كان عليه ( صلى الله عليه وآله ) زجر عروة والامر برد الدينار واخذه الشاة أو تجديد المعاملة بعد تحصيل الاذن من النبي ( صلى الله عليه وآله )، مع أنه لم يفعل شيئا من ذلك.
هذا ما يرجع الى الاستدلال بالرواية من ناحية بيع عروة احدي الشاتينبدينار، وأما شراؤه الشاتين بدينار مع أنه كان مأذونا في شراء شاة بدينار الظاهرة في الشاة لواحدة، فذكر المصنف ( رحمه الله ) انه يمكن توجيه شرائه على وجه يخرج عن الفضولية، ولكن لم يبين الوجه في ذلك، ولعل نظره في ذلك الى أن قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعروة: اشتر به شاة، يمكن أن يراد به كون الشراء الشاة الواحدة بدينار، ويمكن أن يراد به كون شراء جنس الشاة بدينار.
وعلى الثاني فلا شبهة في عدم كون الشراء فضوليا، لان المأذون به يشمل الواحد والاثنين، وعلى الاول فان كان الظاهر في بادي النظر هو كون الشراء فضوليا ايضا ولكنه خارج عن ذلك جزما، لان الشخص إذا كان مأذونا في شراء شاة واحدة بدينار فيكون مأذونا في شراء شاتين بدينار بالاولوية القطعية، وعليه فاذن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعروة في شرا