مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص650
بالعموم خال عن الوجه (1).
والوجه في ذلك هو ان مجرد كون العاقد عاقلا بالغا، وكون المحل مما يتمول، وحصول الرضاء بالاجازة اللاحقة الكاشفة لا يثبت صحة العقد، لاحتمال اشتراط العقد بمقارنة الرضاء أو سبق الاذن، فانه مع هذا الاحتمال لا تتم الاهلية التامة للعاقد، فلا يمكن نفيه الا باصالة العموم الاطلاق، وبذلك تثبت الاهلية التامة للعاقد.
وقد تحصل مما قدمناه ان عقد الفضولي صحيح على القاعدة بمقتضي العمومات والاطلاقات الدالة على صحة العقود ولزومها، وعليه فلا نحتاج الى الاستدلال على صحته ونفوذه بالادلة الخاصة الا لمزيد الوضوح ومن جهة التأييد.
وعليه فلو ناقشنا في الادلة الخاصة اما من حيث السند أو من حيث الدلالة فلا يضر هذه المناقشة بصحة عقد الفضولي ونفوذه بوجه.
الوجه الثاني
رواية عروة (2)، ووجه الاستدلال هو ان عروة قد باع احدي الشاتين
1 – حاشية المحقق الاصفهاني ( رحمه الله ) على المكاسب: 128.
2 – لعروة بن أبي الجعد البارقي روايتان، احداهما: قال: عرض للنبي ( صلى الله عليه وآله ) جلب، فاعطاني دينارا وقال: اي عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة، قال: فاتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت اسوقهما، أو قال: اقودهما، فلقيني رجل فساومني فابيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار، فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: كيف صنعت؟ قال: فحدثته الحديث، فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فاربح اربعين الفا قبل ان اصل الى اهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع (مسند احمد 4: 376، السنن الكبري للبيهقي 6: 112، وفي مستدرك الوسائل 13: 245 عن ثاقب المناقب: 40، عوالي اللئالي 3: 205، الرقم: 36)، ضعيفة.
الجلب: ما جلب من خيل وابل ومتاع الى الاسواق للبيع.
أما الاخرى فهي انه: ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث معه بدينار يشتري له اضحية، وقال مرة شاة، فاشتري له اثنتين، فباع واحدة بدينار واتاه بالاخرى، فدعا له بالبركه في بيعه، فكان لو اشتري التراب لربح فيه (مسند احمد 4: 375)، ضعيفة.
وعن حكيم بن حزام ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعث معه بدينار يشتري له اضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشتري اضحية بدينار وجاء بدينار الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فتصدق به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ودعا أن يبارك له في تجارته ( البحار 103: 136 )،