پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص645

وفي الخلاف: إذا باع انسان ملك غيره بغير اذنه كان البيع باطلا وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع ويقف على اجازة صاحبه،وبه قال قوم من اصحابنا، دليلنا اجماع الفرقة، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله، ولانه ممنوع من التصرف في ملك غيره والبيع (1).

وعن الغنية نحوه من الصراحة (2)، وحكي القول بالبطلان ايضا عن الايضاح.

واختاره في الحدائق واطنب فيه الكلام، ولكنه لم يأت بشئ تركن إليه النفس ويطمئن به القلب، وذكر جملة من النصوص محتجا بالعثور عليها والاهتداء الى الاستدلال بها، وستأتي الاشارة إليها والى عدم دلالتها على ما يرومه، بل دلالة بعضها على خلاف مقصوده (3).

1 – الخلاف 3: 168، المسألة: 275.

2 – الغنية: 207.

3 – وفي شرح فتح القدير: ومن باع ملك غيره بغير اذنه فالمالك بالخيار ان شاء أجاز البيع وان شاء فسخ، وهو قول مالك واحمد، وقال الشافعي: لا ينعقد لانه لم يصدر عن ولاية شرعية لانها بالمالك أو باذن المالك وقد فقدا، ولا انعقاد الا بالقدرة الشرعية، وصار كبيع الابق والطير في الهواء في عدم القدرة على التسليم (شرح فتح القدير 5: 309.

).

وفي الفقه على المذاهب الاربعة عن الشافعية: ومن شرائط المعقود عليه أن يكون للعاقد عليه ولاية فلا يصح بيع الفضولي، وفيه عن الحنفية: اما بيع ملك الغير بوكالة منه فانه صحيح نافذ وبيعه بدون وكالة فهو صحيح موقوف على اجازة المالك وهذا هو بيع الفضولي، وفيه: وأما الموقوف وهو بيع ما يتعلق به حق للغير فانه من اقسام الصحيح وانه ينعقد بدون أن يتوقف على القبض، وفيه: ومن شروط العاقد أن يكون مالكا أو وكيلا عن مالك فلا يلزم بيع الفضولي (الفقه على المذاهب الاربعة 2: 166 و 240 و 224 و 168.

وفي شرح العناية بهامش شرح فتح القدير: ومن باع ملك غيره بغير اذنه فالمالك بالخيار ان شاء أجاز البيع وان شاء فسخ، وهو مذهب مالك واحمد في رواية، وقال الشافعي فيالجديد، وهو رواية عن احمد لم ينعقد (شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 5: 319).