پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص643

المسألة (1) أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك

وله ( رحمه الله ): ثم اعلم ان الفضولي قد يبيع للمالك.

أقول: يقع البحث هنا في مسائل ثلاث: الاولى: أن يبيع الفضولي للمالك، الثانية: أن يبيع له مع سبق المنع عنه، الثالثة: أن يبيع لنفسه كبيعالغاصب.

أما المسألة الاولى، فيقع البحث فيها من جهة انه هل يعتبر في صحة العقود صدور انشائها من المالك بالمباشرة أو ممن يقوم مقامه كالوكيل والمأذون، أم لا يعتبر في صحتها ذلك بل المناط في صحة العقود هو استنادها الى من له العقد، ومن الظاهر ان هذا المعنى كما يتحقق بالمباشرة والتسبيب كذلك يتحقق بالاجازة اللاحقة ايضا.

ولا يخفى عليك انا إذا قلنا بصحة العقد الفضولي في هذه المسألة، فيقع الكلام في صحته وفساده في المسألتين الاتيتين، وإذا قلنا بفساده هنا فلا شبهة بفساده في المسألتين الاتيتين، لان ما يبحث عنه في المسألة الاولى هو المتيقن من العقد الفضولي، فإذا حكم بفساده حكم بفساد ما يبحث عنه في المسألتين الاتيتين بالاولوية القطعية.

ثم انه وقع الكلام في صحته وفساده، فالمحكي عن الاكثر هو صحته، كالمقنعة والنهاية والوسيلة والشرايع والنافع وكشف الرموز والعلامة في جملة من كتبه (1)، وحواشي الشهيد ومسائله والدروس واللعمة، وجامع المقاصد والتنقيح وتعليق الارشاد وايضاح النافع والميسية

1 – التذكرة 1: 462، المختلف 5: 53.