مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص640
2 – بيع المفلس فانه مستند إليه ومشمول للعمومات الا أن المبيع متعلق لحق الغرماء فتعتبر اذنهم في ذلك من هذه الناحية.
3 – العقد على بنت الاخ وبنت الاخت، فان صحة ذلك موقوفة على اجازة العمة والخالة، لا من جهة عدم استناد العقد الى الزوجين الا باذنهما بل من جهة اخرى.
4 – عقد العبد لغير سيده وبدون اذنه نكاحا كان أو غير نكاح، فان احتياجه الى اجازة السيد ليس من ناحية كون العقد عقدا للسيد وهو لا يتحقق الا باجازته بل من جهة انه ليس للعبد الاستقلال في التصرف في قبال سيده.
5 – الوصية بما زاد على الثلث فانها تحتاج الى اجازة الورثة لكن لا من جهة عدم استنادها الى الموصي بل لاجل نفوذ الوصية.
6 – عقد الباكرة بدون اذن وليها، بناء على اعتبار اذنه في ذلك، فان اعتباره فيه من جهة النفوذ لا من جهة الاستناد.
وعلى الجملة ان في كل مورد كانت الاجازة لاجل استناد العقد الى من له العقد، بحيث يكون العقد عقدا وتشمله العمومات لا يكفي فيها الرضاء الباطني، وفي كل مورد كانت الاجازه لاجل نفوذ العقد لا للجهة المزبورة يكفي فيها الرضاء الباطني لانه يكفي في النفوذ، ولا دليل على اظهاره بمظهر خارجي.
وهذا بخلاف الاستناد الى المالك، فانه ما لم يظهر في الخارج لا يصدق على ما اوجده الفضولي انه عقد للمالك ولا انه بيعه ولا انه تجارته، ويتضح ذلك وضوحا بمراجعة العرف واللغة.
واذن فلا يتم ما ذكره المصنف على وجه الاطلاق، ولا ما ذكره